السيد الخامنئي

50

مناسك الحج

القسم المستحدث منه . مسألة 80 : يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه ، فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر ، فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها ، ويجوز لها أيضا الإحرام بالنذر من أىّ مكانٍ معيّنٍ آخر قبل الميقات . مسألة 81 : لا يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات فيما إذا كان غائباً عنها ، وأما مع حضوره ، فالأحوط وجوباً الاستئذان منه ، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها . الثاني : وادى العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمرّ عليه للعمرة من غيرهم ، وله ثلاثة أجزاء : المسلخ وهو اسم لأوّله ، والغمرة وهو اسم لوسطه ، وذات عرق وهو اسم لآخره ، ويجزى الإحرام من جميع مواضعه . الثالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم ، ويجزى